responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 19

إِنْ كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي وَ أَقَامَتْ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ‌[1].

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَى قَالَ تُدْفَعُ الْفَضْلَةُ إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَيِّتِ‌[2].

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا فَقَالَ تَجْعَلُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ وَ يُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّتِي أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ يُبْدَأُ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ وَ يُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِسُ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِي سَمَّى أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ.


[1] لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط و على ما إذا و في الثلث لمجموع الانفاق( آت)

[2] قال في المسالك: الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدلّ على اجزاء الناقصة و إن أمكنت المطابقة لانه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ الا أن الاصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر و لا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان و اعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست