[1] الظاهر في الجمع بين الاخبار مع قطع النظر عن
الشهرة بين الاصحاب أن يؤخذ بالاخبار الدالة على تمام الحد بأن يقال: لا يشترط في
ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة و يحمل الاخبار الدالة على اشتراط ذلك على
الرجم كما هو ظاهر من أكثرها و يحمل الاخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية
لموافقتها لمذاهبهم و يومى إليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أيضا و لعلّ الكليني-
رحمه اللّه- أيضا فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الاخبار الدالة على تمام الحد؛
و يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام ايضا، و اما قصة المغيرة فان الشهود شهدوا
فيها بالمعاينة كما هو المشهور.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 182