[2] في المسالك ان كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف
في عدم الارث و إن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا
كرجم المحصن و إن كان خطأ ففى منعه مطلقا أو عدمه مطلقا او منعه من الدية خاصّة
أقوال( آت)
[3] اتفق الاصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص
و يرثان الدية.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 141