[1] قال في المسالك: اختلف الاصحاب في وارث الدية
على أقوال: احدها ان وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط و
الخلاف و ابن إدريس في أحد قوليه، و الثاني أنه يرثها من عدا المتقرب بالام ذهب
إليه الشيخ في النهاية و اتباعه و ابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان
الاخوة للام لا مطلق المتقرب بالام و كانهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى و لو قيل
يقصر الحكم على موضع البعض كان وجها، الثالث انه يمنع المتقرب بالاب وحده لا غير و
هو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 139