[1] روى الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن
محبوب بهذا الاسناد و فيه و ليس عليها العدة و هو الصواب و لعله سقط هنا من الرواة
او من النسّاخ لانه انما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها فليس عليها بعد الموت عدة
الوفاة الا أن يقال المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج و لا يخفى بعده.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 131