responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 127

يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْ‌ءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَبِبَغْدَادَ وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَى بِقُمَّ فَمَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[1].

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ تَدْفَعُ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.

بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً[2].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً-[3]


[1] انما امره بالتصدق لانه كان ماله فله التصرف فيه كيف يشاء فلا يدلّ على تعيين الصدقة.( آت)

[2] العقار بالفتح الأرض و الضياع و الدار.

[3] قال في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من اعيان التركة و اختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال:

أحدها و هو المشهور حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع او شجر و بناء و غيرها عينا و قيمة، و من عين آلاتها و ابنيتها و تعطى قيمة ذلك ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه كالقاضي و ابن حمزة و قبلهم أبو الصلاح و العلامة في المختلف و الشهيد في اللمعة:

و ثانيها حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر الى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته و بهذا صرّح العلامة في القواعد و الشهيد في الدروس و أكثر المتأخرين و ادعوا انه هو المشهور.

و ثالثها حرمانها من الرباع و هي الدور و المساكن دون البساطين و الضياع و تعطى قيمة الآلات و الابنية من الدور و المساكن و هو قول المفيد و ابن إدريس و جماعة.

و رابعها حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته و هو قول المرتضى و استحسنه في المختلف و ابن الجنيد منع ذلك كله و حكم بارثها من كل شي‌ء كغيرها من الوراث.

و اما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا و المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج و ذهب جماعة منهم المفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و ابو الصلاح و ابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع الى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار او عمومها.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست