[3] قال في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد
على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من اعيان التركة و اختلفوا في بيان ما تحرم
منه على أقوال:
أحدها و هو المشهور حرمانها من
نفس الأرض سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع او شجر و بناء و غيرها عينا و قيمة، و
من عين آلاتها و ابنيتها و تعطى قيمة ذلك ذهب إليه الشيخ في النهاية و أتباعه
كالقاضي و ابن حمزة و قبلهم أبو الصلاح و العلامة في المختلف و الشهيد في اللمعة:
و ثانيها حرمانها من جميع ذلك مع
إضافة الشجر الى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته و بهذا صرّح العلامة في
القواعد و الشهيد في الدروس و أكثر المتأخرين و ادعوا انه هو المشهور.
و ثالثها حرمانها من الرباع و هي
الدور و المساكن دون البساطين و الضياع و تعطى قيمة الآلات و الابنية من الدور و
المساكن و هو قول المفيد و ابن إدريس و جماعة.
و رابعها حرمانها من عين الرباع
خاصّة لا من قيمته و هو قول المرتضى و استحسنه في المختلف و ابن الجنيد منع ذلك
كله و حكم بارثها من كل شيء كغيرها من الوراث.
و اما من يحرم من الزوجات فاختلف
فيه أيضا و المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج و
ذهب جماعة منهم المفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و ابو الصلاح و ابن إدريس
بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع الى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق
الاخبار او عمومها.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 127