قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ[1] فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا كِتَابٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* عَافَانَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمَا أَحْسَنَ عَافِيَةٍ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ[2] فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلًا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ وَ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الِابْنَةَ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَ يُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ بَنِي عَمِّهِ وَ بَنِي أَخِيهِ وَ لَا يُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ شَيْئاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا سَمَّى اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ يُورَثُ كَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئاً وَ أَعْطَيْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِيَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَلَالَةً كَمَا سَمَّى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ كَلَالَةً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةِ وَ إِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ وَ أَوْلِيَائِهِ
[1] يعني إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام.
[2] هذا من باب ألزموهم بأحكامهم و عمل به الشيخ و ذكره الشهيد في الدروس و لم ينكره و راجع توضيح ذلك في رسالة الزام غير الامامى باحكام نحلته للشيخ جواد البلاغى- رحمه اللّه-.