[1] قيده الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار بما إذا
كانت حائضا، حملا على الخبر الآتي و يظهر من العنوان و متن المقنعة اشتراط
الاستبراء بحيضة و ان لم يواقعها و لا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 78