[3] المشهور بين الاصحاب اعتبار العدالة في شهود
الطلاق و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة الى الاكتفاء بالإسلام و استدلّ بهذا الخبر
و أجيب بان قوله:« بعد أن تعرف منه خيرا» يمنعه و أورد الشهيد الثاني- رحمه اللّه-
بان الخير قد يعرف من المؤمن و غيره و نقل العلّامة المجلسيّ عن والده- قدس سرهما-
أنه قال: كانه قال عليه السلام: يشترط الايمان و العدالة كما هو ظاهر الآية« وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» و الخطاب مع المؤمنين فانهم مسلمون و مولودون على
الفطرة فما كان ينبغي السؤال عنه من أمثالكم و الظاهر أن مراده بالناصب من كان على
خلاف الحق كما هو الشائع في الاخبار.
[4] الظاهر أن« ابن» زائد من النسّاخ بل هو بكير
اذ ابنه لا يروى عن أبي جعفر و سيأتي نظير هذا السند و فيه« عن بكير».
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 68