[1] في التهذيب هذا الحديث معلقا عن المصنّف و فيه«
التطليقة الثالثة التسريح باحسان» و هو الأصحّ لان التطليقة الثانية ليس بتسريح اذ
له الامساك بالمراضعة انما التسريح التطليقة الثالثة اذ ليس له الامساك بها
اللّهمّ الا ان يفسر التسريح بعدم الرجوع حتّى تنقضى عدتها و حينئذ لا فرق بين
الطلقة الأولى و الثانية( فض)- كذا في هامش المطبوع- و في الوافي نقلا عن الكافي«
التطليقة الثالثة» و قال في بيانه في بعض النسخ« الثانية» مكان« الثالثة».