responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 554

فَقَالَ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكَلْبَ‌[1].

2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ‌[2].

تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


[1] التحريش: الاغراء و لعلّ المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله.( آت)

[2] قال في هامش الوافي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الاكباش و الديوك، و يحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد و الظاهر كراهية التحريش مطلقا لانه لغو و عبث ينبغي للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة و معرض لاتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم و ان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لانا قد حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار أعمّ من الحرمة، قوله:« إلا الكلب» و هو كل سبع عقور و غلب على هذا النابح و أمّا استثناء جواز التحريش و المحارشة في الكلاب فلعل الوجه فيه التمرين و التعلم لاخذ الصيد و سائر المنافع المقصودة منها التي تتوقف على الاغراء و المكالبة و المطاردة مع أنّها غير محرمة بالذات لاستخباثها و عدم ماليتها.( انتهى).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست