[1] التحريش: الاغراء و لعلّ المراد تحريش الكلب
على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله.( آت)
[2] قال في هامش الوافي: يحتمل أن يكون المراد
بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الاكباش و الديوك، و يحتمل أن
يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد و الظاهر كراهية التحريش
مطلقا لانه لغو و عبث ينبغي للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة و معرض
لاتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم و ان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لانا قد
حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار أعمّ من الحرمة، قوله:« إلا الكلب» و هو كل سبع عقور
و غلب على هذا النابح و أمّا استثناء جواز التحريش و المحارشة في الكلاب فلعل
الوجه فيه التمرين و التعلم لاخذ الصيد و سائر المنافع المقصودة منها التي تتوقف
على الاغراء و المكالبة و المطاردة مع أنّها غير محرمة بالذات لاستخباثها و عدم
ماليتها.( انتهى).
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 554