[1] يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق و النزاع
إلّا في الصورة المذكورة و في مدة الرضاع كما يدلّ عليه سياق الكلام و إن لم يكن
هناك تنازع و تشاجر فالام أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج كما يدلّ عليه الاخبار
الآتية لان هذه المدة مدة التربية البدنية و زمان اللعب و الدعة و الامهات احق بهم
في ذلك و يدلّ أيضا عليه الاخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع
سنين و ألزمه نفسك سبعا و في خبر آخر يربى سبعا و يؤدب سبعا فان التربية إنّما
تكون للام و التأديب للاب و بهذا يجمع بين الاخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا
الباب.( فى)
[2] انما قال بالسوية لان لكل منهما في تلك المدة
حقّا من وجه كما علمت فصارا كانهما متساويان فيه و أمّا حقية الأب بعد الفطام
محمول على صورة النزاع كما دريت.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 45