[1] قال في التهذيب: المراد به أنّه إذا جفف بعد
ان يغسل ثلاث مرّات وجوبا أو سبع مرّات استحبابا حسب ما قدمناه فاما قبل الغسل و
ان جفف فلا يجوز استعماله على حال.( فى)
[2] قال في التهذيبين: هذا الخبر شاذ لا يجوز العمل
عليه لانا قد بينا أن الخمر نجس ينجس أي شيء حصل فيها و ليس يصير طاهرا بشيء
يغلب عليها على كل حال( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 428