[1] حمل في المختلف الدم ممّا ليس بنجس كدم السمك
و ما يشبهه و هو خلاف ظاهره و الحاصل ان مضمون الخبر ليس معمولا به عند الاصحاب
لما هو مخالف للكتاب و السنة.( كذا في هامش المطبوع)
[2] يدل على قتل بائع الخمر و النبيذ و هو خلاف
المشهور و لو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضرورى
للمسلمين و يمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه السلام يصير ضروريا، قال المحقق:
من باع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب و إلا قتل و ان لم يكن مستحلا عزر و ما سواه
لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب( آت)
[3] نقل الاصحاب الإجماع على تحريم الفقاع و إن لم
يكن مسكرا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 422