responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 422

بَابُ الْمُسْكِرِ يَقْطُرُ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ ع يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا الدَّمُ فَقَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي‌[1].

بَابُ الْفُقَّاعِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَلَا تَشْرَبْهُ يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي أَوِ الْحُكْمُ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ‌[2].

2- عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ[3].

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِ‌


[1] حمل في المختلف الدم ممّا ليس بنجس كدم السمك و ما يشبهه و هو خلاف ظاهره و الحاصل ان مضمون الخبر ليس معمولا به عند الاصحاب لما هو مخالف للكتاب و السنة.( كذا في هامش المطبوع)

[2] يدل على قتل بائع الخمر و النبيذ و هو خلاف المشهور و لو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضرورى للمسلمين و يمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه السلام يصير ضروريا، قال المحقق: من باع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب و إلا قتل و ان لم يكن مستحلا عزر و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب( آت)

[3] نقل الاصحاب الإجماع على تحريم الفقاع و إن لم يكن مسكرا.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست