[1] أي و لو كان قائلا بما أنتم قائلون و معتقدا
ما أنتم معتقدون من ولاية ائمة أهل البيت أو في وجوب ذهاب الثلثين و حرمة الانبذة.
[2] قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلثين مختص
بعصير العنب فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصحّ لذهاب ثلثيه بالشمس و حرمه بعض
علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية على بن جعفر و هذه الرواية مع أن في طريقها سهل
بن زياد لا تدلّ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه و انما نفى عليه السلام الباس عن
هذا العمل الموصوف و ابقاء الشراب عنده يشرب منه و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدلّ
على تحريمه بدونه و انما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته فيصح للمكث عنده
المدة المذكورة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 421