responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 415

سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَيْسَ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ[1] تَقِيَّةٌ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ قَالَ لَا يُتَّقَى فِي ثَلَاثَةٍ قُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.

بَابُ النَّبِيذِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو مَرْيَمَ سَأَلَنِي عَنِ النَّبِيذِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ وَ لَمْ يَسْأَلْنِي عَنِ الْمُسْكِرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الْمُسْكِرَ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ أَحَداً سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا النَّبِيذُ الَّذِي أَذِنْتَ لِأَبِي مَرْيَمَ فِي شُرْبِهِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَبِي ع فَإِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ فَيَجِي‌ءُ بِقَدَحٍ وَ يَجْعَلُ فِيهِ زَبِيباً وَ يَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِيّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً ثُمَّ يَجْعَلُهُ بِاللَّيْلِ وَ يَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ وَ يَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ وَ يَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ وَ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيْلَا يَغْتَلِمَ فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ النَّبِيذَ فَهَذَا النَّبِيذُ[2].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبِلَادِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ يُوضَعُ فِيهِ الْعَكَرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْسَ الشَّرَابُ وَ لَكِنِ انْبِذُوهُ غُدْوَةً وَ اشْرَبُوهُ بِالْعَشِيِّ قَالَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا يُفْسِدُ بُطُونَنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْسَدُ لِبَطْنِكَ أَنْ تَشْرَبَ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ.


[1] في بعض النسخ‌[ فى شرب الخمر].

[2] اغتلم اي هاج و اضطرب، و الاغتلام مجاوزة الحد.( القاموس)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست