responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 409

كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصِفُ لَكَ النَّبِيذَ قَالَ فَقَالَ لِي بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِيذُ السِّقَايَةِ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لِي لَيْسَ هَكَذَا كَانَتِ السِّقَايَةُ إِنَّمَا السِّقَايَةُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِي مَنْ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَهَا قَالَ قُلْتُ لَا- قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِي مَا الْحَبَلَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْكَرْمُ فَكَانَ يُنْقِعُ الزَّبِيبَ غُدْوَةً وَ يَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِيِّ وَ يُنْقِعُهُ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَهُ مِنَ الْغَدِ يُرِيدُ بِهِ أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تَقْرَبْهُ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ يُطْبَخَانِ لِلنَّبِيذِ فَقَالَ لَا وَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ وَ هِيَ الْعَكَرَةُ[1].

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كُلُّهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَةَ قَلِيلَهَا وَ كَثِيرَهَا كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ النَّبِيُّ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَ وَ مَا حَرَّمَ النَّبِيُّ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ‌


[1] أي خلط العكر به يفسده مسكرا. و في القاموس العكر دردى كل شي‌ء و عكر الماء و النبيذ كفرح و عكره تعكيرا و أعكره جعله عكرا و جعل فيه العكر انتهى و قال الفيض- رحمه اللّه-: كانهم يكرهون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه في الماء الجديد حتّى يصير مسكرا.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست