[3] المراد بالاثم ما يوجبه و حاصل الاستدلال أنّه
تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الاثم محرما و حكم في الآية الأخرى بكون
الخمر و الميسر ممّا يوجب الاثم فثبت بمقتضاهما تحريمهما فنقول: الخمر ممّا يوجب
الاثم و كلما يوجب الاثم فهو محرم فالخمر محرم.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 407