[1] الشنف من حلى الاذن الجمع شنوف و قيل هو ما
يعلق في اعلاها( النهاية)
[2] لا خلاف في استحباب الختان في السابع للوالدين
و لا خلاف فيه بين الاصحاب و لا في انه يجب الختان عليه بعد البلوغ و انما الخلاف
في اول وقت وجوبه فذهب الاكثر إلى انه لا يجب الا بعد البلوغ كغيره من التكاليف و
قال العلامة في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ و ربما كان مستنده اطلاق
الروايات المتضمنة لامر الولى و هو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين[ يعنى الخبر
الذي تحت رقم 7] بأنه لا بأس بالتأخير و إنّما يجب الختان او يستحب إذا ولد
المولود و هو مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 34