responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 34

بِالتَّهْنِئَةِ عَلَى النَّبِيِّ ص فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكَنِّيَهُ وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ يَعُقَّ عَنْهُ وَ يَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ حِينَ وُلِدَ الْحُسَيْنُ ع أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ الْأَيْسَرِ وَ كَانَ الثَّقْبُ فِي الْأُذُنِ الْيُمْنَى فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَ فِي الْيُسْرَى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفُ‌[1] فِي الْيُسْرَى وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَرَكَ لَهُمَا ذُؤَابَتَيْنِ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ.

بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ السَّابِعِ وَ دَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ قَالُوا لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

بَابُ التَّطْهِيرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ.[2]


[1] الشنف من حلى الاذن الجمع شنوف و قيل هو ما يعلق في اعلاها( النهاية)

[2] لا خلاف في استحباب الختان في السابع للوالدين و لا خلاف فيه بين الاصحاب و لا في انه يجب الختان عليه بعد البلوغ و انما الخلاف في اول وقت وجوبه فذهب الاكثر إلى انه لا يجب الا بعد البلوغ كغيره من التكاليف و قال العلامة في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ و ربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لامر الولى و هو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين‌[ يعنى الخبر الذي تحت رقم 7] بأنه لا بأس بالتأخير و إنّما يجب الختان او يستحب إذا ولد المولود و هو مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست