responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 281

بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ‌[1] فِيهِ وَ ادْعُ عَلَيْهِ أَصْحَابَكَ.

بَابُ الْوَلَائِمِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وَلِيمَةً عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِي الْجِفَانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ فَعَابَهُ بِذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَلَغَهُ ع ذَلِكَ فَقَالَ مَا آتَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَائِهِ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَى مُحَمَّداً ص مِثْلَهُ وَ زَادَهُ مَا لَمْ يُؤْتِهِمْ قَالَ لِسُلَيْمَانَ ع- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ‌ أَوْ أَمْسِكْ‌ بِغَيْرِ حِسابٍ‌ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص- وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2].

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الدَّعْوَةُ إِلَّا فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِيَابِ وَ الْإِعْذَارِ[3].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ


[1] أي تجود فيه و في اللغة تأنق في الامر إذا عمله بنيقة مثل تنوق.

[2] الجفنة- بالجيم و الفاء-: القصعة، أراد عليه السلام كما أنّه تعالى أعطى سليمان التوسعة و التخيير و هي اعطاء ما أنعم اللّه به عليه و أمسكتم كذلك أعطى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم التوسعة و التخيير في أن يؤمر بما شاء و ينهى عما شاء و ان كان كل منهما انما يفعل ما يفعل بوحى اللّه و إلهامه فانه لا ينافى ذلك لموافقة ارادتهما إرادة اللّه تعالى في كل شي‌ء و أيضا فان الوحى بالامر الكلى وحى بكل جزئي منه ثمّ ان إطعام الإمام عليه السلام على النحو المذكور ليس ممّا نهاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم عنه فيكون مباحا أو هو في جملة ما آتاه فيكون سنة فلا عيب فيه و يحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا و الاخذ بأوامرنا و نواهينا كما يجب عليكم متابعة النبيّ و الاخذ باوامره و نواهيه و ليس عليكم ان تعيبوا علينا افعالنا لانا أوصياؤه و نوابه و ارادتنا مستهلكة في إرادة اللّه سبحانه كإرادته و إنّما أبهم ذلك و أجمله لمكان التقية.( فى)

[3] الخرسة ما تطعمها المرأة عند ولادتها. و اعذر الغلام: ختنه و للقوم عمل طعام الختان. و الاياب اى من السفر.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست