responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 273

لَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَتَنَاوَلْ بِهَا شَيْئاً[1].

بَابُ الْأَكْلِ مَاشِياً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِي اللَّبَنِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ص‌[2].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَمْشِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْعَلُ ذَلِكَ.

بَابُ اجْتِمَاعِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي وَ سُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِهِ.


[1] في بعض النسخ‌[ لا تأكل باليسرى و أنت تستطيع و لا تتناول بها شيئا].

[2] قال في الدروس: يكره الاكل ماشيا و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه او للضرورة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست