[1] أي الولد و يحتمل الوالد فيكون الحرمة محمولة
على الكراهة الشديدة او على ما إذا ظنّ أنه لا يرضى باكله مع كون ولده معه و على
أي حال لعله محمول على ما إذا يغلب ظنه برضاه بذلك كما سيأتي في باب اكل الرجل في
منزل أخيه و قال في الدروس: يكره استتباع المدعو الى طعام ولده و يحرم أكل طعام لم
يدع إليه برواية و فيه يكره انتهى و لا يخفى ما فيه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 270