responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 260

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص‌[1] عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ‌[2].

بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ‌[3].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ.


[1] في بعض النسخ‌[ نهى أمير المؤمنين عليه السلام‌].

[2] حمل على الكراهة و الاغتلام: اشتهاء النكاح، و قال الفيروزآبادي: الغلمة- بالضم-:

شهوة الضراب و قد غلم البعير- بالكسر- غلمة و اغتلم إذا هاج من ذلك.

[3] قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكى بالميت وجب الامتناع منه حتّى يعلم بعينه و هل يباع ممن يستحل الميتة قيل: نعم، و ربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حسب و قال في المسالك: لا اشكال في وجوب الامتناع منه و القول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية و تبعه ابن حمزة و العلامة في المختلف و مال إليه المصنّف مع قصده لبيع المذكى و المستند صحيحة الحلبيّ و حسنته و منع ابن إدريس من بيعه و الانتفاع به مطلقا لمخالفته لاصول المذهب و المصنّف وجه الرواية ببيع المذكى حسب و يشكل بكون المبيع مجهولا و اجاب في المختلف بأنّه ليس بيعا حقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده و يشكل بان مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله، و الأولى اما العمل بمضمون الرواية لصحتها او اطراحها لمخالفتها للأصول، و مال الشهيد في الدروس الى عرضه على النار و اختباره بالانبساط و الانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه و يضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست