[1] في بعض النسخ[ نهى أمير المؤمنين عليه
السلام].
[2] حمل على الكراهة و الاغتلام: اشتهاء النكاح، و
قال الفيروزآبادي: الغلمة- بالضم-:
شهوة الضراب و قد غلم البعير-
بالكسر- غلمة و اغتلم إذا هاج من ذلك.
[3] قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكى
بالميت وجب الامتناع منه حتّى يعلم بعينه و هل يباع ممن يستحل الميتة قيل: نعم، و
ربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حسب و قال في المسالك: لا اشكال في وجوب الامتناع
منه و القول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية و تبعه ابن حمزة و العلامة
في المختلف و مال إليه المصنّف مع قصده لبيع المذكى و المستند صحيحة الحلبيّ و
حسنته و منع ابن إدريس من بيعه و الانتفاع به مطلقا لمخالفته لاصول المذهب و
المصنّف وجه الرواية ببيع المذكى حسب و يشكل بكون المبيع مجهولا و اجاب في المختلف
بأنّه ليس بيعا حقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده و يشكل بان مستحل الميتة
أعم ممن يباح ماله، و الأولى اما العمل بمضمون الرواية لصحتها او اطراحها
لمخالفتها للأصول، و مال الشهيد في الدروس الى عرضه على النار و اختباره بالانبساط
و الانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه و يضعف مع تسليم الأصل ببطلان
القياس مع الفارق.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 260