responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 240

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً فَيَجِي‌ءُ بِيَهُودِيٍّ فَيَذْبَحُ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْيَهُودُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ.

9- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: هُوَ الِاسْمُ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الْغَنَمُ يُرْسَلُ فِيهَا- الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ‌[1] فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا[2].

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ.

12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ الذَّبِيحَةُ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ


[1] المائدة: 5.

[2] قال في المسالك: لا دلالة فيها على التحريم بل يدلّ على الحل لان قوله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك يدلّ على جواز بيعها و الا لما صدق الثمن في مقابلتها و لو كانت ميتة لما جاز بيعها و لا قبض ثمنها و عدم إدخال ثمنها في ماله يكفى فيه كونها مكروهة و النهى عن أكلها يكون حاله كذلك.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست