[2] قال في المسالك: لا دلالة فيها على التحريم بل
يدلّ على الحل لان قوله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك يدلّ على جواز بيعها و
الا لما صدق الثمن في مقابلتها و لو كانت ميتة لما جاز بيعها و لا قبض ثمنها و عدم
إدخال ثمنها في ماله يكفى فيه كونها مكروهة و النهى عن أكلها يكون حاله كذلك.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 240