responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 211

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ يَأْكُلُهَا قَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ‌[1].

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُهُ فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ فَقَالَ كُلْهُ‌[2].

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ وَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ غَابَ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ.[3]

11- مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى الْجَبَلِ فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ كُلْهُ قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنَ الْجَبَلِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ‌[4].

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا يُرْمَى الصَّيْدُ بِشَيْ‌ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ‌[5].


[1] لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى و التسمية أم لا.

[2] هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين اللذين ذكرناهما في الخبر الأوّل.( آت)

[3] يحتمل أن يكون قوله:« و ترى إلخ» تأكيدا و تأسيسا.( آت)

[4] دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرج.( القاموس)

[5] لان قتله غير معلوم أ كان هو بثقل السلاح أو بقطعه و الشرط هو الثاني و لعلّ هذا اشارة الى ان اشتراك محلل و غيره في الصيد يوجب الحرمة.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست