responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 206

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ ع إِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ وَ إِنْ صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ وَ هَذَا مِنْ‌ ما عَلَّمْتُمْ‌ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ‌[1].

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُرْسِلُ الْكَلْبَ وَ أُسَمِّي عَلَيْهِ فَيَصِيدُ وَ لَيْسَ مَعِي مَا أُذَكِّيهِ بِهِ قَالَ دَعْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ كُلْ.

18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ وَ كَذَلِكَ إِذَا رَمَى بِالسَّهْمِ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ.

19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْكِلَابُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لَمْ يَعْرِفُوا لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَكْنَ جَمِيعاً فِي الصَّيْدِ فَقَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.

20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع أَمَرَ بِقَتْلِهِ‌[2].


[1] افلتت اي خرجت من يده و نفرت. و قوله عليه السلام:« هذا ممّا علمتم» اشارة الى ما ذكره أولا اي مع التسمية حلال و داخل تحت هذا النوع قد ظهر حله من هذه الآية و قد اشترط فيها التسمية و يحتمل أن يكون حالا عن الجملة الأولى او الثانية او عنهما.( آت)

[2] قال الجوهريّ: البهمة غاية السواد و يقال: فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه لون. و قال الفاضل الأسترآبادي في قوله عليه السلام« أمر بقتله»: فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه و كذلك اغراؤه فلا ترتب عليهما اثر شرعى و هو ان قتله لا يكون ذبحا شرعا. و هذا نظير من عقد حين هو محرم و من باع بعد النداء يوم الجمعة و غير بعيد أن يكون المراد من الامر الاستحباب و أن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعى، و قال في الدروس: يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم و منعه ابن الجنيد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، و يمكن حمله على الكراهة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست