[1] افلتت اي خرجت من يده و نفرت. و قوله عليه
السلام:« هذا ممّا علمتم» اشارة الى ما ذكره أولا اي مع التسمية حلال و داخل تحت
هذا النوع قد ظهر حله من هذه الآية و قد اشترط فيها التسمية و يحتمل أن يكون حالا
عن الجملة الأولى او الثانية او عنهما.( آت)
[2] قال الجوهريّ: البهمة غاية السواد و يقال: فرس
بهيم أي مصمت لا يخالط لونه لون. و قال الفاضل الأسترآبادي في قوله عليه السلام«
أمر بقتله»: فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه و كذلك اغراؤه فلا ترتب عليهما اثر
شرعى و هو ان قتله لا يكون ذبحا شرعا. و هذا نظير من عقد حين هو محرم و من باع بعد
النداء يوم الجمعة و غير بعيد أن يكون المراد من الامر الاستحباب و أن يكون
الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعى، و قال في الدروس: يحل ما صاده الكلب الأسود
البهيم و منعه ابن الجنيد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، و يمكن حمله على
الكراهة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 206