[1] أي يلزم ان يرد المسلم الآبق على المسلم و لا
يأخذ منه جعلا أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه
و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل على التقادير
الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا و على الوجوب مع عدمه اذا لم نقل
بوجوب الدينار و الأربعة دنانير و يمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا و لم يرد
العبد يجب عليه ردّ الجعل، و قال في المسالك: لو استدعى الرد و لم يتعرض للاجرة
يلزم أجرة المثل الا في الآبق فانه يلزم برده من مصره دينار و من غيره أربعة على
المشهور و في طريق الرواية ضعف و نزلها الشيخ على الافضل و عمل المحقق بمضمونها ان
نقصت قيمة العبد عن ذلك و تمادى الشيخان في النهاية و المقنعة فاثبتا ذلك و ان لم
يستبرع المالك.( آت)
[2] مخالف للمشهور و لما ورد في جعل من ردّ الآبق
من المصر و تظهر الفائدة في ابطال التدبير و في فسخ المشترى و في الجعل لرد الآبق
و غيرها و يمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه و أصدقائه بحيث لا يسمى آبقا
عرفا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 200