responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 200

عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً قَالَ أَبُو هَاشِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ‌[1] وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً.[2]

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ فَأَصَابَ جَارِيَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ‌


[1] أي يلزم ان يرد المسلم الآبق على المسلم و لا يأخذ منه جعلا أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا و على الوجوب مع عدمه اذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير و يمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعل، و قال في المسالك: لو استدعى الرد و لم يتعرض للاجرة يلزم أجرة المثل الا في الآبق فانه يلزم برده من مصره دينار و من غيره أربعة على المشهور و في طريق الرواية ضعف و نزلها الشيخ على الافضل و عمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك و تمادى الشيخان في النهاية و المقنعة فاثبتا ذلك و ان لم يستبرع المالك.( آت)

[2] مخالف للمشهور و لما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر و تظهر الفائدة في ابطال التدبير و في فسخ المشترى و في الجعل لرد الآبق و غيرها و يمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه و أصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست