responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 189

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ‌ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِيدُ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ كَمْ فَقَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكِهِ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.

بَابُ الْمَمْلُوكِ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ[1]

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ.[2]

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.[3]

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ.


[1] في النهاية: نكل تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره و صنع به صنعا يحذر غيره.

[2] قال الجزريّ: مثلث بالحيوان أمثل به مثلا. إذا قطعت اطرافه و شوهت به و مثلث بالقتيل اذا جذعت أنفه و اذنه و مذاكيره و شيئا من اطرافه و الاسم المثلة و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- المعروف من مذهب الاصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان أو الانف أو الاذن من المملوك او غير ذلك من الأمور الفظيعة.

[3] يدل على الانعتاق بالعمى و الجذام كما هو المشهور بين الاصحاب و الحق ابن حمزة بالجذام البرص و الحق الاكثر الاقعاد و مستنده غير معلوم و يظهر من المحقق التوقف فيه( آت).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست