[1] الآية المحللة قوله تعالى:« أَوْ
ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» و الآية المحرمة:« فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» بانضمام ما ظهر من السنة ان
الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرة قاله المجلسيّ- رحمه اللّه-: ثم قال: لا
يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما يؤمى إليه هذا الخبر.
[2] لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت
الشراء.( آت)