[2] يدل على الاكتفاء بالحيضة و استحباب الثنتين.(
آت)
[3] هو مخالف لاصولهم و ليس في بالى تعرض منهم
له.( آت)
[4] المشهور بين الاصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها
ثمّ دبرها اعتدت بعد وفاته باربعة أشهر و عشرة أيّام و لو اعتقها في حياته اعتدت
بثلاثة أقراء و مستندهم هذه الرواية و نازع ابن إدريس في الامرين اما الأول فلان
جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها انها زوجة و العدة مختصة بها كما تدل عليه
الآية، و أمّا الثاني فلان المعتقة غير مطلقة فلا يلزمها عدة المطلقة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 172