responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 169

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَقَالَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَدِينُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ يُعَامِلُهُ الْمَوْلَى عَلَى مَا يُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْهُ.[1]

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.

بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَ عِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَالَ تَطْلِيقَتَانِ.


[1] حمله الشيخ تارة على أن يكون للمولى التفريق و النزع بطريق البيع و اخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق و ثالثة على أن يكون الزوج عبده.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست