[1] قال الشيخ- رحمه اللّه-: نحمله على من فعل ذلك
جاهلا.
[2] روى الشيخ- رحمه اللّه- نحوه في التهذيب و
الاستبصار و حمله على من كان ظهاره مشروطا بالمواقعة فان الكفّارة لا تجب الا بعد
الوطى فلو انه كفر قبل الوطى لما كان مجزئا عنه عما يجب عليه بعد الوطى و لكان
يلزمه كفّارة اخرى عند الوطى ننبه عليه السلام أن المواقعة لمن هذا حكمه من افعال
الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفّارة الأخرى عليه و ليس ذلك الا بالمواقعة.
انتهى أقول: قال الفيض- رحمه
اللّه-: هذان الخبر ان[ اى هو و ما قبله] مخالفان للقرآن و الاخبار المستفيضة
المتفق عليها ثمّ ذكر حمل الشيخ اجمالا و قال: و فيه بعد على أن المعلق منه بشرط
لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير إرادة ظهار الا أن يقال بجواز تعليقه
بالمقاربة كما يأتي ما يدل عليه فانه و إن كان بصورة اليمين الا أنّه لا ينافى إرادة
الظهار بل هو الظهار بعينه و لهذا جوزه أصحابنا و مهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب
الكفّارة فيه الا بعد الوقاع لان الحنث فيه انما يقع بعده و عليه يحمل الخبر ان
حينئذ توفيقا بينهما و بين ما يأتي من ان الظهار ظهاران و يجوز أيضا أن يحملا على
التقية لان أكثر ظهار المخالفين انما يكون باليمين و بشرط المقاربة فلا تجب فيه
الكفّارة الا بها و يحتمل أن يكون الأول استفهام انكار و تكون الهمزة في الثاني في
قوله:« أو ليس» من زيادات النسّاخ.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 159