20- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِيَتِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
21- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِي لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِئُ عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.
23- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَخْرَجَ مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ وَ لَا تَعُدْ.
25- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ.
26- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ.