[1] قال في التهذيبين: جاز أن يكون المراد به حتّى
يكفر الكفّارتين، اقول: كانه عنى بالكفارتين كفّارة الظهار و كفّارة الوقاع و قد
عرفت ما فيه مع أنّه لا وجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 156