[1] المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة و النكاح
الصحيح و تعتد لكل منهما عدة بل يظهر من كلام الشهيد الثاني- ره- اتفاق الاصحاب
على ذلك. و لكن ظاهر الخبر و الذي بعده أن تعدّد العدة مذهب العامّة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 151