[1] في بعض النسخ[ ضامن ثمنه] و في بعضها[ رضا
من ثمنه].
[2] اعلم أنّه اختلف الاصحاب فيما إذا رجع
الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه ان كان بعد الدخول لم يضمنا و إن
كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول و لا يرد حكم الحاكم بالطلاق
برجوعهما و لا ترد المرأة الى الزوج الأول و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو
تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردت الى الأول بعد العدة و غرم الشاهدان المهر
للثاني و استند الى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد و ردّ الاكثر الخبر بضعف السند و
منهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم و على التقادير لا
بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو ظاهر الخبر و
الحدّ محمول على التعزير.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 150