[1] حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته، قال الشهيد-
رحمه اللّه- في الدروس كتاب الشهادات: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف
الذي غرمه لانه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب و بعد الدخول لا ضمان الا
أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل و أبطل في الخلاف ضمان البضع و الا
لحجر على المريض في الطلاق الا أن يخرج البضع من ثلث ماله، و في النهاية لو رجعا
عن الطلاق بعد تزويجها ردت الى الأول و ضمن المهر للثاني و حمل على تزويجها لا
بحكم الحاكم.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 149