[1] قال السيّد في شرح النافع: هل يجوز للمختلع أن
يتزوج اخت المختلعة قبل أن تنقضى عدتها؟ الأقرب ذلك للاصل و لصحيحة أبي بصير و متى
تزوج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بامكان رجوعه بل
بتوافقهما و تراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى. أقول: و يمكن حمله على مجرد
الخطبة بدون النكاح.( آت)