[1] قال الشهيد- رحمه اللّه- في المسالك: اتفق
علماء الإسلام من عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق الى المرأة و
تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها و اما الاصحاب
فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيّد و ظاهر ابنى بابويه
الى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق.
و ذهب الاكثر و منهم الشيخ و
المتأخرون الى عدم وقوعه بذلك و وجه الخلاف الى اختلاف الروايات و أجاب المانعون
عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. حملها العلامة في المختلف على ما
إذا طلقت بعد التخيير و هو غير سديد، و اختلف القائلون بوقوعه في أنّه هل يقع
رجعيا أو بائنا فقال ابن أبي عقيل: يقع رجعيا و فصل ابن الجنيد فقال: إن كان
التخيير بعوض كان بائنا و الا كان رجعيا و يمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على
ما لا عدة لها و الرجعى على ما لها عدة كالطلاق.( آت)
[2] ردا على مالك من العامّة حيث زعم أن المرأة ان
اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات و ان اختارت زوجها فهي واحدة برواية عن عائشة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 136