responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 136

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ وَ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ وَ أَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

بَابُ الْخِيَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخِيَارِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ وَ مَا ذَاكَ إِنَّمَا ذَاكَ شَيْ‌ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص‌[1].

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يُمْسِكْهُنَ‌[2] عَلَى طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ‌


[1] قال الشهيد- رحمه اللّه- في المسالك: اتفق علماء الإسلام من عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق الى المرأة و تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها و اما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيّد و ظاهر ابنى بابويه الى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق.

و ذهب الاكثر و منهم الشيخ و المتأخرون الى عدم وقوعه بذلك و وجه الخلاف الى اختلاف الروايات و أجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير و هو غير سديد، و اختلف القائلون بوقوعه في أنّه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن أبي عقيل: يقع رجعيا و فصل ابن الجنيد فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا و الا كان رجعيا و يمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على ما لا عدة لها و الرجعى على ما لها عدة كالطلاق.( آت)

[2] ردا على مالك من العامّة حيث زعم أن المرأة ان اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات و ان اختارت زوجها فهي واحدة برواية عن عائشة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست