responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 131

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ [لَأَغِيظَنَّكِ‌] ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّى يَفِي‌ءَ أَوْ يُطَلِّقَ.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَ لَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِي‌ءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌[1].

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

- وَ عَنْ غَيْرِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا مُنْتَقِضٌ‌[2] فَقَالَ لَا الَّتِي تَشْكُو


[1] ان الكلام فيه يقع في مقامين الأول: انتظار الحيض و الطهر بعد الأربعة الأشهر و انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره على اي حال لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على الاستحباب أو على ما اذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في اثناء المدة و قلنا بعدم بطلان الايلاء بذلك كما قيل و إن كان ضعيفا. الثاني: ذهب معظم الاصحاب الى أنّه يقع طلاق المولى منها رجعيا، و في المسألة قول نادر بوقوعه بائنا لصحيحة منصور و يمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة و إن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة.( آت)

[2] نقل العلّامة المجلسيّ عن والده- رحمهما اللّه- أنه قال: الظاهر أن جميلا روى مرة عن منصور عنه عليه السلام أنّه يطلقها بائنا و مرة عن غيره رجعيا فقال أحد تلامذته: ان الخبرين متناقضان و لا يجوز التناقض في اقوالهم عليهم السلام فأجاب جميل. و يمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السلام و إن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه، و قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة ثانية بأن يقار بها ثمّ يطلقها او أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة و لعلّ مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها الى ثلاث طلقات.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست