responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 127

لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّى يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِي مَالٌ فَقَالَ غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ وَ إِنْ حَلَّفَنِي بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَحَفَنَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ[1] كَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَكَلْتُهَا.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ بِالْعُرَيْضِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ كَانَ تُحِبُّنِي فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ خَالِي وَ قَدْ كَانَ لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هَذَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَةِ خَالِي فَقَالَتْ أُخْتِي وَ خَالَتِي لَا تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقُلْتُ وَيْحَكُمْ وَ اللَّهِ مَا لِي إِلَى طَلَاقِهَا سَبِيلٌ فَقَالَ لِي هُوَ مِنْ شَأْنِكَ لَيْسَ لَكَ إِلَى طَلَاقِهَا سَبِيلٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَتْ لِي مِنْهَا بِنْتٌ وَ كَانَتْ بِبَغْدَادَ وَ كَانَتْ هَذِهِ بِالْكُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَكَثَ طَوِيلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَ لَكِنْ إِذَا قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْكَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ‌


[1] الحفن: أخذك الشي‌ء براحتك و الأصابع مضمومة. و في بعض النسخ‌[ فحفر بها] بالفاء و الراء. و في بعضها[ فحف بها].

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست