[1] المشهور بين الاصحاب أن المهر لا ينتصف بموت
الزوج و ذهب الصدوق و بعض المتأخرين الى التنصيف لورود الاخبار المستفيضة بذلك و
لا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامّة، و اختلف
أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فذهب الاكثر الى استقرار المهر بذلك و
قال الشيخ في النهاية: و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لاوليائها نصف المهر و
تبعه ابن البرّاج.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 118