[1] قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها إن كانت
حاملا فلا نفقة لها إجماعا و إن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا و هل
يجب في نصيب الولد؟ اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في
النهاية و جماعة من المتقدمين الى القول بالوجوب و للشيخ قول آخر بعدمه و هو مذهب
المتأخرين انتهى. و يمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر بان يقال إذا كانت المرأة
محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها لانه يجب نفقتها عليه و إلّا فلا.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 115