responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 100

لَا تَرَى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

8- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَ‌وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِ ارْتَبْتُمْ‌[1] مَا الرِّيبَةُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُكِ الْحَيْضَ وَ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ‌[2].

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا[3].

10- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ[4] فَإِذَا كَانَتْ لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ‌


[1] الطلاق: 4.

[2] قوله:« ما زاد على شهر» أي زاد حيضها على شهر يعنى تحيض في أزيد من شهر و ينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الاخبار.« و ما كان في الشهر» يعنى ما كان حيضها في الشهر.« ثم تزد» يعنى المرأة.« فى الحيض» أى رؤية الحيض.« عليه» أي على الشهر.« ثلاث حيض» يعنى الى ثلاث حيض متوالية. فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ و يكفى الدخول في الثالثة كما عرفت. و قال في الاستبصار:

الوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء بالغا ما بلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فانه يجوز أن يكون للحمل و لغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم ترفيها دما، فان رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الاخبار الأخر.( فى)

[3] انما وضع الثلاثة الأشهر موضع القرء في العدة لان الحمل يستبين فيها غالبا كما اشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في باب المسترابة بالحبل.( فى).

[4] أي ان لم تجد الاطهار الثلاثة الا في ثلاثة أشهر و هذه تنقسم الى قسمين كما فصله.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست