بَابُ تَفْسِيرِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا يَحْرُمُ وَ الْفَرْقِ بَيْنَ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ وَ الزِّنَى وَ هُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ وَ لَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنَى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَ رَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْفُرُوجِ كُلِّهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنَى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ وَ أَجْرٍ مُسَمًّى وَ مُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ مِنَ الْمُؤَاتَاةِ عَلَى الْمُوَاقَعَةِ حَلَالًا وَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًا أَوْ أَمَرَهُمْ بِهِ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَانَ حَرَاماً كُلُّهُ وَ كَانَ اسْمُهُ زِنًى مُحْصَناً لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ الْفِرَقِ وَ الْمِلَلِ إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا إِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ إِنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ خَالِصَةً خَمْراً لِأَنَّهَا انْقَلَبَتْ مِنْ جَوْهَرِهَا بِلَا مِزَاجٍ مِنْ غَيْرِهَا صَارَتْ خَمْراً وَ صَارَتْ رَأْسَ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ غَيْرِهَا وَ لَيْسَ سَائِرُ الْأَشْرِبَةِ كَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ جِنْسٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ فَمَشُوبَةٌ مَمْزُوجٌ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَ مُسْتَخْرَجٌ مِنْهَا الْحَرَامُ نَظِيرُهُ الْمَاءُ الْحَلَالُ الْمَمْزُوجُ بِالتَّمْرِ الْحَلَالِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهَا شَرَابٌ حَرَامٌ وَ لَيْسَ الْمَاءُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَ لَا التَّمْرُ وَ لَا الزَّبِيبُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَهُ انْقِلَابُهُ عِنْدَ امْتِزَاجِ كُلِّ وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ حَتَّى غَلَى وَ انْقَلَبَ وَ الْخَمْرُ غَلَتْ بِنَفْسِهَا لَا بِخِلَافِهَا فَاشْتَرَكَ جَمِيعُ الْمُسْكِرِ فِي اسْمِ الْخَمْرِ وَ كَذَلِكَ شَارَكَ السِّفَاحَ الزِّنَى فِي مَعْنَى السِّفَاحِ وَ لَمْ يُشَارِكِ السِّفَاحُ فِي مَعْنَى الزِّنَى أَنَّهُ زِنًى وَ لَا فِي اسْمِهِ فَأَمَّا مَعْنَى السِّفَاحِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الزِّنَى وَ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِاسْمِ السِّفَاحِ وَ مَعْنَاهُ فَالَّذِي هُوَ مِنْ وَجْهِ النِّكَاحِ مَشُوبٌ بِالْحَرَامِ وَ إِنَّمَا صَارَ سِفَاحاً لِأَنَّهُ نِكَاحٌ حَرَامٌ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَلَالِ