أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً فَكَتَبَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ وَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.
27- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا.
28- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا[1] وَ هِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ.
29- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص تَزَوَّجَ بِعَائِشَةَ فِي شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ فِي شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّاعُونَ كَانَ يَقَعُ فِيهِمْ فِي الْأَبْكَارِ وَ الْمُمْلَكَاتِ فَكَرِهُوهُ لِذَلِكَ لَا لِغَيْرِهِ.
30- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ وَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ.
31- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع أَنِّي تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ إِنِّي أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَكَتَبَ انْظُرْ إِلَى عَلَامَةٍ إِنْ كَانَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَةَ الَّتِي بِهَا عَلَامَةُ كَذَا وَ كَذَا هِيَ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجُ الْأُخْرَى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ.
32- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
[1] كذا في جميع النسخ التي عندنا.