[1] أي أوقع الزنا فانه إذا فعل ذلك فكأنّه صدق
العينين لان فعلها مظنة ذلك فان لم يفعل فكأنّه كذبها و لم يأت بمرادها( آت)
[2] قال الجزريّ: فيه لعن الواشمة و المستوشمة و
يروى الموتشمة الوشم ان يغرز الجلد بابرة ثمّ يحشى بكحل. و فيه انه نهى عن النجش
في البيع و هو ان يمدح السلعة لينفقها و يروجها او يزيد في ثمنها و هو لا يريد
شراؤها ليقع غيره فيها.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 559